الطعن رقم 1734 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1993-7-19
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - ربط الضريبة عن سنة كاملة جزاء على عدم الاخطار عن توقف المنشأة عن العمل
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - صافى الارباح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وأحمد الحديدى وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن النشاط محل الربط الضريبى هو تأجير شقة مفروشة، وقد ربطت الضريبة على النشاط في الفترة من 1/1/1978 حتى 29/6/1978 إذ لم يقم المطعون ضده بالإخطار عن التوقف عن النشاط خلال ستين يوماً فإنه يلتزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن دواعى التوقف وطبيعة النشاط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنهي كونه معيبا بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنه 1939 فى الفقرة الأولى منها على أنه " إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفا كليا أو جرئيا تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل " وفى فقرتها الثانية على أنه " ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول فى بحر ستين يوما من التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك الضرائب، وأن يقدم إليها الوثائق والبانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنه كاملة " يدل على أن التوقف الواجب الإبلاغ عنه هو التوقف عن مزاولة النشاط وهو لا يفترض وإذا تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته فإن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى افتراض التوقف المنصوص عليه فى المادة 58 متقدمة البيان، ذلك أن شرط الانتفاع بالحكم الوارد فى الفقرة الأولى من تلك الأولى من تلك المادة هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات الدالة على ذلك لتصفية الضريبة فى ميعاد ستين يوما من تاريخ التوقف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تربط- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا على أساس صافى الأرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنه الضريبة والتى لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر ، وكان بقاء العين محل التأجير المفروش بدون استغلال لإحجام المستأجرين عنها لا يعنى بطريق اللزوم أن المؤجر الممول قد توقف عن نشاطه بما يوجب عليه الإبلاغ وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 58 سالفة البيان إذا قصر فى ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم بيانه ولم يطبق المادة 58 سالفة الذكر على سند من أن عدم تأجير العين مفروشة لا يتأتى به التوقف الواجب الإبلاغ عنه .