⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1584 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1994-10-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد خاصة بالعاملين بالبنوك - العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وابراهيم الضهيرى وعبد القادر عثمان وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنه 1976 فى شان البنك الرئيسى للتنمية والأئتمان الزراعى قد جرى على أن " مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهنية على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتى "1" ___. "2" ___ " 3 " الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسى والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنه 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار رقم 61 لسنه 1971 ويكون ذلك فى إطار لوائح البنوك التجارية "4" __.."5"__.."6" ___."7" ___.." قد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى والشركات التابعة له ومؤدى نص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثانى منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء، أن هذه اللجان هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدولية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الإنحراف وإساءة استعمال السلطة.