الطعن رقم 5424 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1994-10-19
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاحكام - ما لا يؤدى الى بطلان الاحكام
⚖️ حق التقاضى - الحق فى الشفعة
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - التسبيب الكافى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الشفعة
⚖️ اسباب الشفعة - الشفعة عند توالى البيوع
⚖️ اسباب الشفعة - الشيوع فى الملك
⚖️ النزول الضمنى عن حق الشفعة
⚖️ قسمة المال الشائع
⚖️ قسمة المهايأة
⚖️ من صور الملكية - الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة - قسمة المال الشائع
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط وفقا لنص المادة 846/1 من القانون المدنى حتى يتحول عقد قسمة نهائية أن يستمر خمسة عشرة سنة وأن لا يكون الشركاء قد اتفقوا مقدما على خلاف ذلك
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من عقد قسمة العقار محل التداعى أن تراضيا على أن يختص الطرف الأول بالانتفاع بالدور الأول فوق الأرضى بكافة أوجه الانتفاع بالإضافة إلى الغرفتين الكائنتين أسفل الدور الأرضى وأن يختص الطرف الثانى بالانتفاع بكامل الدور الأرضى والحديقة وعلى أنه إذا أراد الطرف الأول تكملة الدور الأول فوق الأرض على نفقته، يكون له الانتفاع بهذه التكملة أيضا انتفاعا مستديما مدى حياته وبشرط أن يرجع على الطرف الثانى بشىء من تلك النفقات، ويعتبر الطرف الثانى - فى هذه الحالة -ملكا لنصف التكملة دون مقابل بإعتباره شريكا بحق النصف فى كامل أرض وبناء العقار وكان مؤدى العبارات الصريحة لهذا العقد أن طرفيه قد اتفقا على اقتسام المنفعة بوحدات العقار المذكور فيما بينهما قسمه مهابأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما فى ملكية الأرض والأجزاء المشتركة، ومن ثم فإن استمرار هذا العقد نافذا لمدة خمسة عشرة سنه لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية إلى قسمة نهائية أو إنهاء حالة الشيوع، لما كان ذلك الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول فى طلبه الأخذ بالشفعة استنادا إلى كونه شريكا على الشيوع فى عقار التداعى - متى توافرت له الشرائط الأخرى - فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى الحكم أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منها مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى أيا كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبته عن استعمال هذه الرخص بأن ينطوى على اعتبار المشترى مالكا نهائيا للمبيع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى انتهى الحكم صحيحا فى قضائه فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن هذه الأسباب دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المادتان 938، 947 من القانون المدنى تنصان على أنه " إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أى رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها " وانه "لا يسرى فى حق الشفيع أى بيع صدر من المشترى __.. إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة " فغن مؤدى ذلك أن بيع العين التى تجوز الشفعة فيها بيعا ثانيا ساريا فى حق الشفيع يوجب علية أن لا يطلب اخذها بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها وأن البيع الثانى لا يسرى فى حق الشفيع إذا كان قد تم فعلا قبل تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة فلا يشترط أن يكون ثابت التاريخ وأن يكون قد أنذر به رسميا أو علم به علما واقعيا .