⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 327 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1994-10-17 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - قرينة المادة 41 ق 14 لسنة 1939
⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - استحقاق الضريبة - الواقعة المنشئة للضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على محمد على ومصطفى عزب نائبى رئيس المحكمة وعلى بدوى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنه 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنه 1973 على أنه " فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر فى حكم الممول الفرد، الشركات التى تقوم بين الأصول والفروع القصر وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة فى هذه الحالة بإسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك فى التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته فى الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة، ويجوز فى جميع الحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة " يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته القائمة فعلا فى تاريخ العمل بهذا القانون فى 1973/8/23 وما ينشأ منها فى تاريخ لاحق وجعلها قابلة لإثبات العكس، لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم فيه قد خالف هذا النظر وعول فى قضائه بتأييد قرار لجنه الطعن للقول بجدية الشركة بين المطعون ضدهما على سبق اعتماد مأمورية الضرائب لها عن سنوات سابقة وحتى سنه 1971 وانفراد المطعون ضده الأول بنشاط آخر وهو ما لا يصلح دليلا على جديتها فإنه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون يكون قد شابة الفساد فى الاستدلال.