⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2569 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-9-28 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأجير المفروش - حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - تأجير العين المؤجره من الباطن
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمدإسماعيل غزالى و سيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصرى المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استثناء أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من الباطن ويتعين على المستأجر الأصلى للعقد أو المدة التى امتد إليها عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بالإخلاء ورد العين إلى المستأجر الأصلى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيامه بتأجير الشقة محل النزاع بسبب إقامته خارج البلاد بصفة مؤقتة وذلك استعمالا للحق المقرر قانونا فى المادة 40/أ من القانون رقم 49 لسنه 1977 وقدم تدليلا على ذلك شهادة صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد سفرة خارج البلاد بتاريخ 1989/7/21 وعودته فى 1990/8/21، إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لتحقق المخالفة المنصوص عليها فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنه 1981 تأسيسا على أن الطاعن قد عاد من الخارج فى 1990/8/21 وأن عقد الإيجار من الباطن ظل ساريا إلى ما بعد هذا التاريخ دون أن يعن ببحث ما إذا كانت الإجارة من الباطن ظلت سارية بعد أجل الثلاثة أشهر التى منحها المشرع فى المادة 40/أ سالفة الذكر لإخلاء العين من عدمه وهو ما قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون معيبا بالقصور فى التسبيب.