⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3751 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-2-6 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى مسائل الايجار
⚖️ استغلالها والتصرف فيها
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - الاماكن التى تشغل بسبب العمل
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - نطاق سريان تشريعات ايجار الاماكن من حيث المكان
⚖️ الاثبات بالبينة - فى مسائل الايجار
⚖️ سريان القانون من حيث المكان - فى الايجار
⚖️ سريان القانون من حيث المكان - فى الملكية
⚖️ حق الملكية بوجه عام - نطاق حق الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نلئب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن علي الحكم المطعون فيه انه اعتبر العقد سند الدعوى عقد ايجار يخضع لاحكام قوانين ايجار الاماكن علي خلاف عبارة العقد الواضحة من انه مجرد تصريح بشغل عين النزاع فترة قيام المطعون ضده بالعمل وبسببه وهو ما يخرج عين النزاع من احكام قوانين ايجار الاماكن فخالف الحكم بذلك القانون واخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن المالك الشيء السلطة التامة فى استعماله واستغلاله، والتصرف فيه مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التى يملكها، المدة التى يريدها وأن يطلب إخلاءها متى انتهت المدة المتفق عليها إلا أن المشرع تحت ضغط من أزمة المساكن رأى أن يبسط حمايته على المستأجرين بقوانين متعلقة بالنظام العام فقيد حق المؤجر فى أمور أبرزها أنه سلبه الحق فى طلب الإخلاء بانتهاء المدة المتفق عليها وأبطل كل اتفاق من شأنه أن يحد من امتداد عقد الإيجار أو يجيز للمؤجر إخلاء المستأجر لغير الأسباب التى انفرد المشرع بتحديدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ألزم المشرع المؤجر بتحرير عقد إيجار، وأجاز للمستأجر إثبات العلاقة الايجارية وشروطها الحقيقة بكافة طرق الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أخضع المشرع المباني المملوكة ملكية خاصة للحكومة أو وحدات الحكم المحلى وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة لهذه الأحكام، فيما عدا الأموال المخصصة للنفع العام، ذلك أنه لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها عملاً بنص المادة 87 من القانون المدنى أو تقرير حقوق عليها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة فلها دائما لدواعي المصلحة العامة إلغاؤه والرجوع فيه قبل حلول أجله، فالأموال العامة تأبى بطبيعتها أن تسرى علبها قوانين إيجار الأماكن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المساكن التى تبنيها وحدات الحكم المحلى لتأجيرها لطوائف من المواطنين حلا لأزمة السكان تدخل فى ملكية الدولة الخاصة وتقوم العلاقة بين المنتفعين بها ووحدات الحكم المحلى على أساس تعاقدى ولا يتحقق الهدف المقصود من بنائها إلا بسريان أحكام قوانين إيجار الأماكن عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان النص فى المادة الثانية من القانون 49 لسنه 1977 على أن لا تسرى أحكام هذا الباب على " أ " " المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل " إنما بحكم العلاقة بين رب العمل - سواء أكانت العين مملوكة لرب العمل أو كان مستأجرا لها - وبين من رخص له في شغل هذا المكان من عماله بسبب رابطة العمل وليس لغير رب العمل وحده أن يعمل إرادته فى طلب الإخلاء أن انتهت رابطة العمل أو انهى ترخيصه لعامله بشغل العين وإلا انفتح الباب لمؤجري العقارات للتحلل من التزامهم بامتداد عقد الإيجار المتعلقة بالنظام العام .