⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3424 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-9-28 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: شيوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - اعفاء المنكر من عبء الاثبات
⚖️ ارث
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ قسمة المال الشائع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص حصول القسمة
⚖️ الميراث - انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستخلاص حصول القسمة فعلا المنهية لحالة الشيوع من سلطة محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذى يبطل الحكم هو الحكم هو التناقض فى الأسباب التى تتماحى به فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن تعيينه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى المشرع لم يعلق إنتقال الحقوق العقارية من المورث على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل إنتقال حقوق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاه طبقا لقواعد الشريعه الإسلامية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى فى أحد عناصرها المدعاه وإدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه عبء إثبات ما يخالفه.