الطعن رقم 1497 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1993-7-19
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - الاوراق العرفية - الترجمة العرفية للمستندات المدونة بلغة اجنبية
⚖️ اعلان المدين بالحوالة
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - اثار الحوالة - انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال له
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - انعقادها دون حاجة الى رضاء المدين
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - نفاذ الحوالة فى حق المدين - اعلان المدين بالحوالة لنفاذها فى حقه
⚖️ آثار العقد
⚖️ من انواع العقود - عقد الحوالة
⚖️ معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن
⚖️ النقل البحرى - سندات الشحن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وأحمد الحديدى وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى استناداً إلى حوالة حقوق شركة النصر للتصدير والإستيراد مالكة الشحنة لها، وقدمت دليلاً على صفتها في الدعوى ورقة مصطنعة محررة على مطبوعاتها موقع عليها بتوقيع غير مقروء وأنه أنكرها ولم تقدم الشركة المطعون ضدها وثيقة التأمين على الشحنة التى تستمد منها الحق في رفع الدعوى، فيكون الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع دون أن تتحقق من صفة الشركة المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخذ بسند الشحن على أساس أنه تضمن اتفاق طرفيه على شرط "بارامونت" وطبق معاهدة بروكسل على النزاع رغم أن سند الشحن محرر باللغة الإنجليزية وقدمت الشركة المطعون ضدها ترجمة لشرط القانون الوابج تطبيقه ولم تقدم ترجمة رسمية لها رغم مطالبته بذلك، وبالمخالفة لترجمة قدمها لذات الشرط، كما أن معاهدة بروكسل غير منطبقة لأن بلد الشحن "السوادن" غير منضمة إليها والعبرة بقانون بلد الشحن أو الوصول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها انتقال الحق المحال إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدنى حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوي التي يرفعها المحال له علي المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به، يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانونا فى المادة 305 المذكورة وتنفذ به فى حق المدين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لطرفى عقد النقل إذا كان سند الشخن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنه 1924 طبقا للشروط التى حددتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا على خضوعه لها وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط " بارامونت " .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللعنة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذى يقرر أن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون فى أمرها.