الطعن رقم 1193 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1993-7-19
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات - الاعتراض على تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين دياب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وأحمد الحديدى وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن لرفعه بعد الميعاد على أن العبرة ليست بتاريخ تصدير خطا الاعتراض بالبريد وإنما هى بتاريخ وصوله إلى مصلحة الضرائب لمختصة خلال ميعاد الشهر المنصوص عليه قانونا. في حين أن القانون أوجب الاعتراض بخطاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ الإخطار بالنموذج 8 ضرائب، وإذ تسلم الطاعن النموذج 8 ضرائب، يوم 24/11/1980 واعترض عليه بخطا بموصى عليه بعلم الوصول عبر البريد بتاريخ 23/12/1980 فإنه يكون قد اعترض على قرار اللجنة في الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص بالفقرتين الأخيرتين من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنه 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون 217 لسنه 1951 على أنه " ولذوى الشأن خلال شهر من إعلانهم بالتقدير أن يخطروا المصلحة بملاحظاتهم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، فإذا قبلوه أو انقضت هذه المدة ولم ترد ملاحظاتهم اعتبر التقدير نهائيا وأصبحت الرسوم واجبة الأداء. أما إذا اعترضوا فتؤدى الرسوم من واقع تقديراتهم وما فبلوه من تقدير المصلحة وتحال أوجه الخلاف دون غيرها إلى لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 __." يدل على أن المشروع كفل لذوى الشأن من الورثة الاعتراض على تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة وجعل الاعتراض على التقدير خلال شهر من تاريخ إعلان الورثة بتقدير مصلحة الضرائب ، ومن ثم فإن إجراء الاعتراض المكلف به ذوى الشأن من الورثة خلال ميعاد الشهر سالف البيان هو الإجراء الذى يتعين اتخاذه خلال الميعاد وإذ كان المشرع قد حدد كيفية تقديم الاعتراض بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول فإن القيام بهذا الإجراء وبالكيفية التى حددها المشروع هو الإجراء المجب على من يعترض على تقدير مصلحة الضرائب اتخاذه، أما وصول كتاب الاعتراض وتسليمة فعلا إلى مصلحة الضرائب أيا كان تاريخ ذلك فلا أثر له.