الطعن رقم 65 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-6-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرائب - المبالغ المحكوم على مصلحة الضرائب بردها للممولين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الواحد على ، ومحمد متولى علتم ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مصلحة الضرائب لا تعفى من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمي عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملاً. وأن مركزها في هذا الشأن لا يختلف عن مركز أي مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا للمادة 124 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 182 مدني مختلط وأن القانون رقم 146 لسنة 1950 الذي عدل أحكام المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعديلا يقضي بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم عليها بردها للممولين ليس له أثر رجعي. فلا يسري على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسري فقط على الفوائد المطلوبة عن المدة التالية لنفاذه.