⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8785 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-9-27 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المحلى - المحكمة المختصة محليا بنظر دعوى المخاصمة
⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص المحكمة الابتدائية - من اختصاص محكمة الاستئناف - دعوى المخاصمة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - دعوى المخاصمة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى المخاصمة
⚖️ دعوى المخاصمة
⚖️ دعوى المخاصمة - الحكم فى دعوى المخاصمة
⚖️ مخاصمة القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصىو سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار الحكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أى ببطلان العمل الذى وقع فيه او الخطأ المهنى الجسيم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى المخاصمة التى ترفع دائرة من دوائر القضاء التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الإستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم فى الدعوى وتكون هى المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش .