⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1988 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1993-7-19 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الودائع المصرفية النقدية - من صورها - شهادات الاستثمار
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة - ما يخصم من وعاء الضريبة
⚖️ الضريبة على المرتبات - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالثانى منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في تأييد قضاء محكمة أول درجة بخصم 25% من شهادات الاستثمار المشتراه من المطعون ضده باسم اولاده من وعاء الضريبة على أن عبء شراء هذه الشهدات وقع على المطعون ضده، في حين أن مؤدى نص المادة 24/2 مكرر من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 عدم سريان التصرفات التى تكون قد تمت بين الأصول والفروع خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها على مصلحة الضرائب. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك تقول إن الحكم استند في خصم مبلغ 360 جنيه أعباء عائلية من إيراد الممول الخاضع للضريبة سنة 77 على عدم خضوع هذا المبلغ لأية ضريبة نوعية وبالتالى لا يدخل في وعاء الضريبة العامة وذلك بالمخالفة لنص المادة 63/3 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ بلغت مرتبات المطعون ضده عام 1977 مبلغ 1269.075 جنيه وتجاوزت بذلك حد الإعفاء المقرر ومقداره 720 جنيه فلا يفيد من الإعفاء المشار إليه ولا يجديه الاحتجاج بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والذى لا ينسحب على الأعوام السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة السابعة فى فقرتها السادسة من القانون رقم 99 لسنه 1949 المضافة بالقانون رقم 46 لسنه 1978 - المنطبق على واقعة الدعوى- خصم المبالغ التى أودعها الممول أحد البنوك المصرية لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات فى حدود 25 % من الدخل الكلى الصافى وبحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف جنيه وكان قرار لجنة الطعن قد خصم 25 % من دخل المطعون ضده الصافى عن سنة 1978مقابل شهادات الاستثمار التى اشتراها باسم أولاده على سند من أن هذا التصرف لا يسرى على مصلحة الضرائب عملا بالمادة3/24مكرر من القانون رقم 99 لسنه 1949 المعدل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 وقد أيده الحكم المطعون لأسبابه وأضاف إلى هذه الأسباب أن عبء شراء تلك الشهادات قد وقع على الممول فله الحق فى خصم قيمتها. لما كان ذلك مقتضى عدم سريان التصرف فى شهادات الاستثمار من المطعون ضدة إلى أولاده هو اعتبار قيمتها مدفوعة عنه ومودعة باسمه ومن ثم تمتعه بالخصم الوارد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنه 1949 آنفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنه 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنه السابعة وأن تحدد الإيرادات - عدا إيراد العقارات - طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضريبة النوعية الخاصة بها، يدل على أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام، الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنه 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون رقم 53 لسنه 1974- المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه ( فإذا كان متزوجا ولا يعول أولادا أو كان غير متزوج ويعول ولدا أو أولادا يكون حد الإعفاء 300 جنيه وإذا كان متزوجا ويعول ولدا أو أولادا فيكون حد الإعفاء 360" والنص فى الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه " وإذا كان صافى الإيراد السنوى يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السابقة الذكر دون أن يزيد على مثليها ، فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك الحد فإن تجاوز صافى الإيراد مثلى حدود الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للمول الذى يقل عنه إيرادا" يدل على أن ضريبة المرتبات تسرى على ما يستولى عليه الممول من الإيرادات المبنية أنواعها فى المادة 61 من القانون رقم 14 لسنه 1939 إذا تجاوزت مثلى حدود الإعفاء وكان ما تبقى له له بعد تأدية الضريبة لا يقل عما يبقى للممول الذى يقل عنه إيرادا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المطعون ضده لا يستفيد من الإعفاء المقرر للحد الأدنى للمعيشة واللأعباء العائلية لتجاوز صافى الإيراد مثلى حدود الإعفاء عن عام 1977 وأن أحكام الضريبة العامة على الإيراده، إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص رغم أن مثل هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر فى النتيجة ويتغير به وجه الرأى فيكون مشوبا بقصور فى التسبيب جره إلى خطأ فى تطبيق القانون.