الطعن رقم 468 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-9-21
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات عقد الايجار
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - اثرها
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية - مناطها
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - اثرها - الحكم بالبراءة من تهمة تقاضى خلو الرجل
⚖️ من الاحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى - حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية - مناطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وإسماعيل غزالى و عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنه 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانه تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على إنتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه لأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق صدوره وليست العلة فى ذلك إتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وإنما هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التى قررها المشرع فى الدعوى الجنائية إبتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لإرتباطها بالأرواح والحريات الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يتقضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وان تبقى أثارها نافذه على الدوام وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم __. جنح أمن دولة المنشية ضد __ زوج المطعون ضدها والمدعى عليه الثانى فى الدعوى رقم _.. مدنى كلى الإسكندرية لأنه بصفته مؤجرا للشقة محل النزاع تقاضى من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد __.. وقضت محكمة الجنح بتاريخ ___.. ببراءة المذكور مما أسند إليه استنادا إلى ما ثبت لها من أن الإيجاره ترد على عين مفروشة بالإضافة إلى دعامات أخرى ولما كان الفصل فى واقعة تأجير العين محل النزاع خالية أم مفروشة إلى الطاعن للفصل فى جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بإعتبار أن الماكن المؤجرة مفروشة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى عليها الحكام المتعلقة بتحديد الأجرة والنصوص التى تعاقب على مخالفتها الواردة بالقانون 49 لسنه 1977 وأن مؤدى ذلك أن إقتضاء مؤجر المكان المفروش مبالغ من المستأجر خارج نطاق العقد يعتبر أمر مباحا لا عقاب عليه قانونا بحسب أن المشرع حين حظر على المؤجر على المؤجر اقتضاء تلك المبالغ خارج نطاق العقد واتم هذا الفعل وأعتبره جريمة معاقبا عليها إنما يستهدف الحيلولة دون إستغلال الحاجة الملحة للمستأجر إلى شغل المكان المؤجر بسبب تفاقم أزمة الإسكان وعدم انفراجها وأن مظنه هذا الإستغلال تنتفى إذا ما إنصب الإيجار على عين مفروشة مما يخضع فى أحكام للأجرة الإتفاقية والقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى وهذا يستوجب على القاضى الجنائى لقيام حكمة فى موضوع الدعوى الجنائية أن يقف على حقيقة ما قصد إليه المتعاقدان من عقد الإيجار وطبيعة هذا العقد وما إذا كان قد إنصب على عين مفروشة أم خالية للتحقيق من أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية تشكل جريمة يعاقب عليها القانون أم أنها ليست كذلك أو أن الجريمة لم تقع أصلا وإذ كان أساس النزاع فى الدعوى المثاثلة يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعن قد إنصب على العين مفروشة كما تدعى المطعون ضدها ام خالية حسبما يتمسك به الطاعن ومن ثم فإن تحديد وصف العين فى هذا الخصوص يكون أساسا مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدينة مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما إنتهى إليه الحكم الجنائى من أن تأجير الشقة محل النزاع قد أنصب على مكان مفروش ولا يقبل من الطاعن التحدى بأن الإجارة قد انصبت على مكان خال لما فى ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائى من وقائع كان فصله فيها ضروريا ولا يغير من ذلك أن لا تكون المطعون ضدها ممثله فى الدعوى الجنائية لما للحكم الجنائى وعلى ما سلف من حجية قبل الكافة .