⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1123 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-7-20 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان عقد البيع - فى صلاحية المبيع للتعامل - حظر التصرف فى العقار التعاونى خلال السنوات العشر التالية للتخصيص
⚖️ الجمعيات التعاونية لبناء المساكن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ محل العقد - شرط المنع من التصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 1، 6، 10، 23 من قانون التعاون الإسكانى 14 لسنه 1981 يدل على ان العقار التعاونى الذى حظر المشرع التصرف فيه خلال السنوات العشر التالية للتخصيص لأحد أعضائها، وأن المشرع وإن أعطى الجمعيات التعاونية للنباء والإسكان أولوية الإقتراض من الجهات الإدارية المختصة إلا أنه لم يحضر ذلك على غيرها وبالتالى فإن تمويل هيئة تعاونيات البناء للمشرع لا يدل بذاته على أن المبانى التى أقامتها وزارة الدفاع مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية ويسرى عليها حظر التصرف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أن العقار تعاونى دون أن يستظهر ان العقار قد انشأته جمعية تعاونية للبناء والإسكان أتبع فى تأسيسها الإجراءات التى نص عليها قانون التعاون الإسكانى وأن التصرف تم للمطعون ضده الثانى بوصفه أحد أعضاء الجمعية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابة الفساد فى الإستدلال القصور فى التسبيب .