الطعن رقم 2648 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-7-14
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع - من الحالات التى يجب فيها التصدى للموضوع
⚖️ اللجنة القضائية لانهاء الاحكار - اختصاصها والطعن فى قرارتها امام المحكمة الابتدائية
⚖️ استنفاد الولاية - من احوال عدم استنفاد الولاية
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم القبول الشكلى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم القبول الشكلى - من صور الدفع بعدم القبول الشكلى - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقا للمادة الخامسة ق 43 لسنة 1982
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم القبول الموضوعى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوى وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول إن المطعون ضده لم يقم بسداد مقابل الاستبدال وقدره 1255 جنيه وفقاً للقانون رقم 92 لسنة 1960 حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1982 فتقدم طلب استبدال مؤرخ 14/1/1986 عن العقار المحكر لاستبداله طبقا للقانون الأخير مع الاعتداد بالمبالغ المسددة وبتاريخ 22/3/1986 قدرت اللجنة القضائية مبلغ 3402 جنيه مقابل الاستبدال. فأقام الدعوى الماثلة وهى في حقيقتها طعن في قرار اللجنة رفع بعد الميعاد المقرر في القانون رقم 43 لسنة 1982 وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه أنه لما كانت محكمة الدرجة الأولى وقد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المؤسس على المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوعها فإنه كن يتعين على الحكم المطعون فيه وقد ألغى الحكم المستأنف أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى أما وقد تصدى لنظر موضوعها فإنه يكون قد أهدر درجة من درجات التقاضى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينة من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب صحة تعاقد عقد الإستبدال المبرم بينه وبين الهيئة الطاعنة عند استبدال العقار المحكر موضوع النزاع مقابل ثمن قدرة 1255 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى أنها دعوى صحة تعاقد استبدال حكر فإنه لا يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وتقيد فى حكمة بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنه 1982 دفعمتعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذى تعنيه هذه المادة هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تقسيم الدعوى فإن الدفع المبنى تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق علية لأن العبرة فى تكييفه هى بحقيقة جوهره ومرماه ، لما كان ذلك فإن الدفاع المطروح لا يعدو أن يكون دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلا فى موضوع الدعوى، وبالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنه 1982 لا تكون قد استفدت ولا يتها بالفصل فى موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا كانت طعنا على قرار اللجنه القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة الواردة فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنه 1982 وصولا منها للفصل فى الدفاع المطروح عليها، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف طبقا لما أنتهت إليه صحيحا أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتى التقاضى فخالفت بذلك القانون وأخطأت فى تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.