⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6836 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-9-5 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية - الدرجة الوظيفية للمدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: مصطفي محمد عبد المنعم صالح وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤسسات علمية - مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية - مدير الهيئة - معادلة درجته الوظيفية بدرجة رئيس جامعة - أثره. المادة 112 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. المواد أرقام 1, 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة العامة لمدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية, القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية. إن مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تعتبر مؤسسة عليمة في تطبيق أحكام القانون 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية - أن المشرع قد عادل وظيفة مدير هيئة مبارك للأبحاث العلمية بدرجة رئيس جامعة فإن مقتضي ذلك ولازمه الاعتداد بهذه المعادلة في كافة جوانبها بحيث لا تقتصر علي المعاملة المالية فحسب وإنما يمتد أثر هذه المعادلة إلي المزايا الوظيفية الأخرى سواء المالية أو العلمية أو الأدبية والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل الذي قرره المشرع بصريح النص من مضمونه وهدفه ويقصر عن إنتاج أثره وتحقيق غاياته بجعله في غير محل. تطبيق.