⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5106 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-7-7 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجارة الاراضى الزراعية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - الايجار الصادر من صاحب حق الانتفاع
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - ممن لهم حق الايجار
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ الحقوق العينية الاصلية المتفرعة عن الملكية - حق الانتفاع
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين الاصلاح الزراعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل غزالى وسيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أنه يضع اليد على الأطيان الزراعية محل النزاع بموجب عقد الإيجار المودع نسخته الجمعية التعاونية الزراعية صادر له من البائعة لمورث المطعون ضدهم التى احتفظت لنفسها بعقد البيع المؤرخ 15/8/1964 بحق الانتفاع بالأرض المبيعة مدى حياتها. وقضى بصحة ونفاذ هذا العقد وبالتسليم الحكمى فإن وضع يده يكون بذلك قد استند إلى عقد صادر ممن تملك حق التأجير، ممتدا طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ولا ينتهى بوفاء المؤجر، وإذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء التأسيس على أن وضع يده على تلك الأطيان دون سند قانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قصاء هذه المحكمة - أن حق الانتفاع وهو حق عينى يخول صاحبه حق استعمال الشىء المنتفع به واستغلاله بتأجيره للغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن النص فى المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنه 1966 يدل على أن المشروع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية فى إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقا للمستأجر وحده، جحماية له وذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التى يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله قانونا سواء كان خلفا عاما أو خلفا. خاصا له ما دام المؤجر كان صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار فى القانون المدنى.