الطعن رقم 3083 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-9-5
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة قرارات الأمين العام بالنيابة بإنهاء خدمة العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
محمد أبو الوفا عبد المتعال
وأسامة محمود عبد العزيز محرم
وعطية عماد الدين نجم
وعبد المنعم أحمد عامر
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعة الدول العربية - قرارات الأمين العام بالنيابة بإنهاء خدمة العاملين - طبيعتها - سلطة وزير الخارجية المصري إزاء إعادتهم للعمل.
إصدار أمين عام جامعة الدول العربية بالنيابة قرارات إنهاء خدمة العاملين بمنظمة العمل العربية في غياب الوجود الشرعي لجامعة الدول العربية, يترتب عليه أن تكون هذه القرارات بمثابة العمل المادي ويعد غضبا للسلطة الشرعية لإصدار القرارات في شئون العاملين بجامعة الدول العربية خلال هذه الفترة الحرجة التي مرت بها الجامعة العربية مما يؤدي إلي الانعدام ويجب إزالة تلك العقبة المادية ولا تلحقه حصانة ولا يتقيد من ثم بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء - ليس من شأن ذلك إلزام وزير الخارجية المصري بإصدار قرار بإعادة العاملين إلي وظائفهم, باعتبار أن هذا الأمر ينأى عن اختصاصه - تطبيق.