⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4826 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-9-2 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - السلطة المختصة بالتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: إسماعيل صديق راشد وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسري هاشم الشيخ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأديب - تحقيق - السلطة المختصة بإجرائه - اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المتعلقة بالحقوق المالية للدولة - أثره. المواد أرقام 77, 79 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة. إن المشرع قد ناط بالنيابة الإدارية وحدها الاختصاص الإداري في المخالفات المتعلقة بالإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو أن يكون من شأن الفعل الذي ارتكبه العامل أن يؤدي إلي ذلك بصفة مباشرة - إجراء التحقيق في تلك المخالفات التي ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة بدون النيابة الإدارية يترتب عليه بطلان قرار الجزاء الصادر بناء عليه - تطبيق.