الطعن رقم 5977 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-9-2
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الخاصة بالعاملين بجامعة الدول العربية أثناء تجميد عضوية مصر بها
⚖️ أثر عودة الجامعة إلى مقرها على مركز العاملين بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
محمد أبو الوفا عبد المتعال
ومصطفي محمد عبد المنعم صالح
وأسامة محمود عبد العزيز محرم
وعبد المنعم أحمد عامر
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الخاصة بالعاملين بجامعة الدول العربية أثناء تجميد عضوية مصر بها.
القرارات الصادرة بشأن العاملين بجامعة الدول العربية ومنظماتها بالقاهرة منذ تجميد عضوية مصر بها مؤتمر بغداد عام 1979 وحتى تاريخ إعادة الجامعة إلي مقرها بالقاهرة تعتبر قرارات صادرة من سلطة وطنية طبقا للتشريعات المصرية - مؤدي ذلك: أن الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بشأنها ينعقد لمحاكم مجلس الدولة, كما يكون لوزير الخارجية المصري صفة أصلية في هذه المنازعات باعتبار أنه مصدر هذه القرارات - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جامعة الدول العربية - إعلان عودة الجامعة إلي مقرها بالقاهرة - أثره - زوال ولاية وزير الخارجية - مركز العاملين بها.
منذ إعلان عودة جامعة الدول العربية إلي مقرها بالقاهرة وإلغاء تعليق عضوية مصر بها ومخا ترتب علي ذلك من إنهاء للوضع الاستثنائي الذي واجهته الدول سواء بقرارات أو تشريعات, فإن مظلة الحماية الوطنية التي أضفتها الدولة علي العاملين بالجامعة والمنظمات التابعة لها بالقاهرة تكون قد انتهت - ما كان للسلطة الوطنية في أداء مرتبات أو حقوق وظيفية لهؤلاء بعد أن زالت ولايتها عنهم, خاصة أنه بذلك الإعلان زالت أيضا ولاية وزير الخارجية بالنسبة لأموال الجامعة التي كان متحفظا عليها ولم يعد له سلطة التصرف بشأنها - أثر ذلك - انعدام القوة التنفيذية لقرار وزير الخارجية بإنهاء خدمة العاملين بالجامعة بعد أن زالت ولاية مصر بالنسبة لأي شأن من شئونها - أساس ذلك: القرار لم يكن حائلا دون وصول هؤلاء إلي مراكزهم أو حقوقهم القانونية قبل الجامعة - تطبيق.