⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2281 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-8-29 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ العقد - أداء التأمين النهائي - أثر عدم إيداعه خلال المدة المحددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمود إبراهيم عطا الله ويحي خضري نوبي محمد ومنير صدقي يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إداري - تنفيذ العقد - أداء التأمين النهائي - أثر عدم إيداعه خلال المدة المحددة - التنفيذ علي حساب المتعاقد المقصر - طبيعته وأحكامه. المادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. المشرع عالج حالة عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه خلال المدة المحددة له, فأجاز للجهة الإدارية المتعاقدة أن تختار بين إجرائيين حسبما تراه محققا للصالح العام أما إلغاء العقد ومصادرة التأمين الابتدائي المدفوع, أو تنفيذ العقد كله أو بعضه علي حساب المتعاقد المقصر - وأنشأ لها الحق في الرجوع علي المتعاقد بالتعويضات عن كل خسارة لحقت بها نتيجة التنفيذ علي الحساب ويتم تحصيلها بالطريق الإداري من أية مستحقات للمتعاقد سواء لدي الجهة المتعاقدة أو لدي أية جهة إدارية أخرى - إذ لم تف مستحقاته فإنه يكون من حقها الرجوع عليه قضائيا لاستيفاء باقي حقوقها التي لم تحصل عليها بالطريق الإداري - التنفيذ علي الحساب في مجال العقود الإدارية هو وسيلة الإدارة في تنفيذ الالتزام عينا - لا يعتبر عقوبة عقدية توقعها الإدارة علي المتعاقد المقصر في التنفيذ, ولكتن إجراء تستهدف الإدارة منه حسن سير المرفق - بهذا الإجراء تعد نائبة عن المتعاقد معها في تنفيذ العقد بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها حتى تصل إلي نهايته الطبيعية لأن التنفيذ علي الحساب لا يتضمن إنهاء الرابطة العقدية, بل تظل قائمة وتستمر منتجة لأثارها - لئن كانت عملية الشراء علي الحساب تتم عن طريق مورد آخر إلا أن المتعاقد المقصر يظل هو المسئول أمام جهة الإدارة وتتم عملية التنفيذ علي حسابه وتحت مسئوليته المالية ويتم تقدير الأضرار الناتجة عن عملية الشراء علي حساب المتعهد المقصر من قبل الجهة الإدارية المتعاقدة ويأتي في مقدمتها فروق الأسعار التي يسفر عنها التنفيذ علي الحساب وهي عبارة عن الفرق بين قيمة العقد المتفق عليه وقيمة العقد الذي سيتم تنفيذه علي حسابه مضافا إليها المصاريف الإدارية إن وجدت - تطبيق.