الطعن رقم 3514 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-8-1
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفوع في الدعوى - الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
ومحمود إبراهيم عطا الله
وسالم عبد الهادي محروس جمعة
ويحي خضري نوبي محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - دفوع في الدعوى - الدفوع الشكلية والدفع بعدم القبول - التصدي لها مثل التعرض لبحث طلب وقف التنفيذ.
المادة 108 من قانون المرافعات.
يجب علي محكمة القضاء الإداري قبل أن تتعرض لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة وعلي وجه قاطع في بعض المسائل الفرعية, وهي الخاصة بالدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول المتعلقة بالنظام العام - بحسبان أن هذه الدفوع تعتبر مطروحة دائما أمام المحكمة وتحكم فيها من تلقاء نفسها, حتى ولو لم يثرها الخصوم - كما أن الفصل في هذا الدفع قد يغنيها هن التعرض للموضوع, إذ يترتب علي قبوله انقضاء الخصومة أمامها - كذلك حتى لا يحمل قضاؤها في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل علي أنه كذلك حتى لا يحمل قضاؤها في موضوع الطلب المستعجل قبل البت في هذه المسائل علي أنه قضاء ضمني بالاختصاص والقبول أو برفض ما قد أثير في هذا الشأن من دفوع - لما كان الفصل في هذه المسائل ضروريا ولازما قبل التعرض لموضوع طلب وقف التنفيذ, وهي لا شك تتسم مثله بطبيعة خاصة قوامها الاستعجال فإن ذلك يستوجب عد التقيد بإجراءات تحضير الدعاوى وتهيئتها للمرافعات عن طريق هيئة مفوضي الدولة في هذا الخصوص, ومن ثم فإن تعرضها لهذا الطلب مباشرة وإرجاء الفصل في الدفوع المثارة أمامها وفي شكل الدعوى يكون مخالفا للقانون - تطبيق.