الطعن رقم 1672 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-7-25
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفوع في الدعوى - طبيعة الدفع بانقضاء الخصومة لمضي مدة استئنافها بعد وقفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
وسالم عبد الهادي محروس جمعة
ويحي خضري نوبي محمد
ومنير صدقي يوسف خليل
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بانقضاء الخصومة لمضي مدة استئناف السير فيها بعد وقفها لا يعد من النظام العام.
المادة 140 من قانون المرافعات.
الخصومات لا تقتضي إلا بمضي ثلاث سنوات علي آخر إجراء صحيح تم فيها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الخصومة وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب مدة تزيد علي هذه المدة دون أن يعجلها المدعي قبل انقضاء تلك المدة - بهذه المثابة فإن انقضاء الخصومة بمضي المدة لا يتعلق بالنظام العام لذا لا تقتضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما بناء علي طلب فرعي من جانب المدعي عليه أو دفع إذا عجل خصمه دعواه بمقتضي المدة المذكورة - يعتبر هذا الدفع من قبل الدفوع الشكلية التي يتعين التمسك بها قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه - تطبيق.