⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1182 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-7-25 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - طبيعة قراراتها - أثر عدم التوقيع على مسودة القرار من جميع أعضاء اللجنة
⚖️ إجراءات رفع الدعوى - إجراءات تعجيل نظر المنازعة بعد إيقافها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحي خضري نوبي محمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - عوارض السير الخصرمة - استئناف السير في الخصومة بعد انقطاعها - إجراءات تعجيل نظا المنازعة الإدارية. المادة 134 من قانون المرافعات. تعجيل نظر المنازعة الإدارية باعتباره إجراء يستهدف استئناف السير في المنازعة بعد انقطاعها يأخذ حكم إقامتها ابتداء من حيث الالتزام بالإجراءات التي رسمها القانون لانعقاد الخصومة أمام المحكمة المختصة - يكون ذلك صحيحا في القانون إذا تم إيداع الطلب خلال سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي, دون الاعتداد بتاريخ التكليف بالحضور لتعارضه مع طبيعة الإجراءات التي نظمها قانون تنظيم مجلس الدولة نصا وروحا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إصلاح زراعي - لجان قضائية - طبيعة قراراتها - بطلان قرارها لعدم توقيع مسودته من جميع أعضاء اللجنة. المادة 175 من قانون المرافعات, المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 مستبدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 في شأن الإصلاح الزراعي. اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها الشارع بنظره من المنازعات - قراراتها تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات إدارية ومن ثم تحوز حجية الأمر المقضي به بين الخصوم ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها - بطلان قرارها إذا لم توقع مسودته من جميع أعضاء اللجنة - البطلان في هذه الحالة لا يقبل التصحيح لانطوائه علي إهدار لضمانات جوهرية لذوي الشأن من المتقاضين, إذ إن توقيع الحكم هو الدليل الوحيد علي صدوره من القضاء الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فيها - تطبيق.