⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6832 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-7-22 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - المخالفات التأديبية - حدود ممارسة العامل لسلطته التقديرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: إسماعيل صديق محمد راشد وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأديب - المخالفات التأديبية - ممارسة العامل لسلطته التقديرية - مناطه. للموظف التحرك في حدود السلطة التقديرية المخولة له دون أن يترتب علي ما ينتهي إليه اعتباره مرتكبا لخطأ تأديبي طالما أنه يمارس عمله بحسن نية متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو المخالفة القانونية أو الإضرار بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره - القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة ومن ثم تسود البيروقراطية وتنمر روح التسيب والتسلب من ممارسة المسئولية تجنبا للمساءلة عن إجراء يتخذه الموظف في حدود سلطته التقديرية التي تفترض القدرة علي التحرك في المجال المتاح له قانونا - تطبيق.