⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-9-18 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ طرق الاثبات - موضوع التوقيع
⚖️ خصائص عقد البيع - عقد رضائى
⚖️ اثبات التزوير - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ادلة التزوير
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الاحالة على تقرير الخبير
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ الخلف العام
⚖️ التراضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتزوير - فى تقدير أدلة التزوير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى المحررات العرفية - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير الاتصال الوثيق بين أوراق المحرر العرفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم و حسين نعمان نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مفاد نص المادة14/1 من قانون الأثبات أن الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا أنه كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الإحتجاج به عليه فإنه لا يشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقة متى قام الدليل على إتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحبث تكون معا محررا واحدا وهى مسألة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما أشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه ويحاج به خلفة العام من بعده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدله التزوير وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه ولا عليها إن هى لم تتبع الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم أو الرد إستقلالا على كل حججهم طالما أنها أقامت قضادها على أسباب سائغة تكفى لحمله إذ فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى لإطراح كل ما يخالفها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تاما وملزما إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه وهى ما يقضى إيجابا يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه حازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانونا وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقدا رضائيا يتم بمجرد إتفاق طرفيه فلا يلزم إنعقاده إفراغ هذا الإتفاق فى محرر مكتوب أو فى شكل رسمى .