⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1358 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-7-1 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة - الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود أبو الوفا عبد المتعال وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - تعيين الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة - ضوابطه. المواد أرقام 11 و15 و25 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الخاص بالعاملين المدنيين بالدول. إن المشرع وإن أجاز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة علي مؤهلات أعلي لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التي يعملون بها إلا إن ذلك يتعين أن يتم وفقا للقواعد والأحكام الواردة في القانون بأن يتم التعيين في المجموعة الوظيفية النوعية التي تتوافر شروطها ومواصفاتها في العامل وأن يتم هذا التعيين في أدني وظائف كل مجموعة نوعية فإذا تجاوزت الجهة الإدارية ذلك وقامت بتعيين العامل الحاصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة في وظائف الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية كان هذا القرار مشوبا بعيب الخطأ الجسيم في فهم وتطبيق القانون بما ينزل بهذا القرار إلي درجة الانعدام مما يمكن سحبه في أي وقت دون أن تلحقه حصانة تعصمه من السحب - تطبيق.