⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-6-20 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم في الدعوى - الحكم بالمصاريف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحي خضري نوبي محمد ومصطفي محمد عبد المعطى أبو عيشه نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الحكم في الدعوى - الحكم بالمصاريف. المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة, المادة 184 من قانون المرافعات, المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية. أحكام قانون مجلس الدولة قد خلت من نصوص خاصة في شأن المصاريف فمن ثم يطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم من هذه الأوامر أحكام قانون المرافعات - يطبق نص القانون بإلزام المحكوم عليه خاسر الدعوى المصروفات حتى ولو كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة التي أعفاها المشرع من الرسوم - باعتبار أن المصاريف وإن كان أحد عناصرها رسم الدعوى إلا أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها من مصاريف وأتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف الانتقال إلي المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك في الدعوى فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة - خلو منطوق الحكم من إلزام خاسرها بالمصروفات يعد خطا في تطبيق القانون - تطبيق.