⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7018 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-6-10 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم - أثر اشتراك مستشار من خريجي كلية الشرطة في تشكيل الدائرة التي تنظر طعون ضباط الشرطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - حكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية - مناطه - أثر اشتراك مستشار من خريجي كلية الشرطة في تشكيل الدائرة التي تنظر طعون ضباط الشرطة. وإن كان من الجائز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء يجب أن يقف عن الحالات التي تنطوي علي عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة بحيث يفقد فيها الحكم وظيفته - المحكمة الإدارية العليا بما لها من اختصاص هي القوامة علي إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده ولا معقب عليها في ذلك, ولا سبيل إلي نسب الخطأ الجسيم إليها - الخطأ إذا لم يكن بينا ولا مجال فيه إلي خلاف بين وجهات النظر المعقولة لا يستوي ذريعة لاستنهاضه دعوى البطلان الأصلية - الطعن في مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله لا تنطوي في حد ذاتها علي إهدار للعدالة ولا تعيب الحكم علي نحو ينحدر به إلي درجة الانعدام - اشتراك أحد مستشاري مجلس الدولة في إصدار الحكم رغم أنه من خريجي الشرطة لا ينهض وجها لبطلان الحكم لأنه من غير المتصور أن اشتراك أحد مستشاري مجلس الدولة من خريجي الشرطة يفقد صلاحيته للفصل في قضايا ضباط الشرطة لمجرد أنه من خريجي الشرطة حيث إنه سبق له العمل بهيئة الشرطة, لأن الأخذ بغير ذلك يعني عدم صلاحية مستشاري المحكمة الإدارية العليا للفصل في الطلبات التي يقدمها رجل مجلس الدولة - تطبيق.