⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3682 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-6-10 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالإدارات القانونية بالأزهر - لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمود سامي الجوادي ومصطفي محمد عبد المنعم وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أزهر - عاملون بالإدارة القانونية - ترقيتهم - لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - طبيعة عملها وما يصدر عنها. المواد أرقام 17, 18 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة. المادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 78 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام. المادة رقم 2, 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1970. إن المشرع أناط بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها إبداء الرأي في ترقيات أعضاء الإدارات القانونية وأن رأي هذه اللجنة ليس ملزما للسلطة المختصة إلا أن إغفال عرض توصياتها وانفراد السلطة المختصة بالفصل فيها يؤدي إلي بطلان القرار الذي يصدر في هذا الشأن - إذا قامت لجنة شئون الإدارات القانونية بإبداء الرأي في ترقية عضو الإدارة القانونية وصدر قرار السلطة المختصة بترقية عضو الإدارة القانوني فإن أقدميته تتحدد بما يرد في قرار السلطة المختصة بالتعيين - لئن كان الأمام شيخ الأزهر يختص بتشكيل لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للأزهر وهيئاته إلا أنه يتعين أن يصدر القرار بترقية مديري وأعضاء الإدارة القانونية بجامعة الأزهر من رئيس الجامعة باعتباره الوزير المختص - موافقة لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للأزهر لا تعد قرارات إداريا ولا تعدو أن تكون مجرد رأي استشاري غير ملزم للسلطة المختصة بالترقية وهو رئيس جامعة الأزهر - تطبيق.