الطعن رقم 330 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-6-4
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الأحزاب في إصدار الصحف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودة عبد المقصود فرحات
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
وسعيد سيد أحمد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صحافة - حق الأحزاب في إصدار الصحف - أحكامه.
المواد 48, 206, 207, 208, 209 من الدستور, المادتان 15, 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية, المواد 45, 46, 51 من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
الصحافة سلطة شعبية تؤدي رسالتها بحرية واستقلال - المشرع حظر الرقابة علي الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها - حرية الصحافة ليست مطلقة بل تخضع لمبدأ الشرعية - من مظاهر ذلك وجوب الالتزام بالإجراءات والقواعد التي أرساها المشرع لإصدار الصحف - من بينها الإخطار عن الصحيفة واستصدار طلب الترخيص اللازم - المشرع أعطي الأحزاب الحق في إصدار صحيفة تعبر عن رأيها دون اشتراط الحصول علي ترخيص بإصدارها - ذلك رهين بأن تكون للحزب عشرة مقاعد علي الأقل في مجلس الشعب - إذا تخلف هذا الشرط تعين الرجوع إلي القاعدة العامة التي تشترط الحصول علي ترخيص قبل إصدار الصحيفة وتقديم إخطار كتابي بذلك إلي المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار - تطبيق.