الطعن رقم 320 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-6-4
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على المبيعات - خدمات التشغيل للغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودة عبد المقصود فرحات
وسامي أحمد محمد الصباغ
وأحمد عبد العزيز أبو العزم
وسعيد سيد أحمد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضريبة العامة علي المبيعات - خدمات التشغيل للغير - معناها وخضوعها للضريبة.
المواد 1, 3, 5, 6, 11 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات.
المشرع وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة علي المبيعات حدد بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة - وجعل مناط استحقاق الضريبة هو مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة - خدمات التشغيل للغير تخضع للضريبة العامة علي المبيعات بسعر 10% - المقصود بلفظ التشغيل للغير هو أداء العمل للغير بالممارسة والتكرار بغض النظر عن الشكل القانوني لمن يقوم بالعمل - تطبيق.