الطعن رقم 1548 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-5-30
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين - التعيين في الوظائف المؤقتة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
ومحمود إبراهيم عطا الله
وسالم عبد الهادي محروس جمعة
ومصطفي محمد عبد العاطى أبو عيشه
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - التعيين في الوظائف المؤقتة - طبيعة العمل المؤقت.
المادتان 13, 14 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة, المواد 3, 4, 5 من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
الوظائف إما أن تكون دائمة أو مؤقتة, وبطبيعة الحال فإن الأصل أن يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين الدائم أو الترقية أو النقل أو الندب - المشروع أجاز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في أحوال معينة حددها القانون - التعيين في الوظائف المؤقتة يتم وفقا لنظام التوظيف الذي تضعه لجنة شئون الخدمة المدنية - الأعمال المؤقتة سواء كانت عارضة أو موسمية أو يقوم بها المتدربون أو خبراء وطنيون أو أجانب تنفرد بنظام وظيفي خاص - اختص قرار وزير التنمية الإدارية المشار إليه ببيان الضوابط التي تحكم العلاقة بين الإدارة والخاضع لهذا النظام - العمل المحدد بالعقد الذي يبرم مع الشخص للقيان بعمل مؤقت أو موسمي قد لا ينتهي خلال المدة المحددة بالعقد, الأمر الذي يؤدي إلي تجديد العقد أكثر من مرة سواء باتفاق الطرفين أو تلقائيا - هذا لا يؤثر في عرضية العمل وترقيته, لأن ذلك مرتبط بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة - يترتب علي ذلك - أن تظل العلاقة تعاقدية تحكمها نصوص العقد مهما استطال العمل وتجدد العقد أكثر من مرة - تطبيق.