⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1164 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-5-28 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للوحدات الطبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارة محلية - المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - سلطته بالنسبة للوحدات الطبية - إنشاء صيدلية. المادة ( 12 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981, المادة ( 6 ) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979. المجالس الشعبية المحلية للمحافظات تتولي الرقابة علي مختلف المرافق التي تدخل في اختصاص المحافظات - ناط المشرع بها إنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية - مؤدي ذلك - يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر إنشاء صيدلية بكل مستشفي مركزي لصرف الأدوية غير المتوافرة - بالثمن - ذلك ليس معناه إنشاء الصيدلية بغير ترخيص - فالصيدليات العامة والخاصة لا يجوز إنشاء أي منها إلا بترخيص وزارة الصحة - تطبيق.