الطعن رقم 1164 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-5-28
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للوحدات الطبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
سعيد أحمد محمد حسين برغش
وسامي أحمد محمد الصباغ
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
وسعيد سيد أحمد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارة محلية - المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - سلطته بالنسبة للوحدات الطبية - إنشاء صيدلية.
المادة ( 12 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981, المادة ( 6 ) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.
المجالس الشعبية المحلية للمحافظات تتولي الرقابة علي مختلف المرافق التي تدخل في اختصاص المحافظات - ناط المشرع بها إنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية - مؤدي ذلك - يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر إنشاء صيدلية بكل مستشفي مركزي لصرف الأدوية غير المتوافرة - بالثمن - ذلك ليس معناه إنشاء الصيدلية بغير ترخيص - فالصيدليات العامة والخاصة لا يجوز إنشاء أي منها إلا بترخيص وزارة الصحة - تطبيق.