الطعن رقم 2945 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-5-21
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم الموافقات الاستيرادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودة عبد المقصود فرحات
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
وسامي أحمد محمد الصباغ
وأحمد عبد العزيز أبو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استيراد وتصدير - الموافقات الاستيرادية - طبيعتها - سلطة الوزير المختص حيالها.
المادة الأولي من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
الاستيراد والتصدير هما من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية - يهيمن علي التنظيم القانوني لهما أحكام الخطة العامة للدولة ونظامها الاقتصادي - خول المشرع الوزير المختص سلطة واسعة في تحديد الأنظمة والإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد - بما في ذلك جواز قصر استيراد مبلغ معين من بلاد الاتفاقيات أو قصره علي جهات القطاع العام أو حظر استيراد سلع معينة أو اشتراط الحصول علي موافقة مسبقة من جهات أو لجان معينة - هذه الموافقات الاستيرادية لا تعدو أن تكون إجراء من بين الإجراءات العديدة التي يتعين علي المستورد استيفاءها قبل إبرام الاستيراد - أية ذلك أن الموافقات الاستيرادية التي تصدرها لجان الترشيد تسقط إذا لم يتم سداد التأمين النقدي لدي البنك عن الرسالة المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة - الأمر الذي يفيد أن الموافقة لا ترتب بذاتها لصاحبها مركزا قانونيا نهائيا ونافذا في استيراد السلع الصادرة عنها - بل يجوز لوزير الاقتصاد باعتباره السلطة المختصة التي خولها القانون تنظيم الاستيراد وتحديد قواعده إذا ما طرأ بعد صدور الموافق وقبل فتح اعتماداتها تغيير في خطة الدولة للاستيراد أو في أوضاع الميزانية النقدية من شأنه تغيير أسس نظام الاستيراد وقواعده أن يتخذ ما يراه من قرارات في شأن الموافقات الاستيرادية السابقة في ضوء المتغيرات الجديدة ذلك أنه في ضوء هذه المتغيرات والسرعة في استصدار القرارات جعل لوزير الاقتصاد اتخاذ ما يراه في شأن الموافقات الاستيرادية السابقة حتى ولو تمت قبل صدور القرار بإحداث تعديل في نظم الاستيراد وذلك يستلزم في المقابل عدم المساس بالتعاقدات التي تمت بإحداق تعديل في نظم هذه التعاقدات بفتح الاعتماد المستندي باسم المورد ولحسابه فإذا تم ذلك قبل صدور القرار من الوزير المختص بتعديل نظم الاستيراد في هذه الحالة فقط يتعين عدم المساس بهذا التعاقد أما إذا كانت الموافقة الاستيرادية وفتح الاعتماد بعد صدور القرار الجديد بتغيير نظام الاستيراد فإن ذلك القرار الجديد يلزم المستورد ويتعين عليه إتباع النظم المقررة في هذا النظام الجديد - تطبيق.