⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3513 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-5-20 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبيعة العلاقة الوظيفية - إلزام العامل بفوائد المبالغ المدين بها للإدارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: إسماعيل صديق محمد راشد وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - إلزام العامل بفوائد المبالغ المدين بها للإدارة - حكمه. المادة 226 من القانون المدني. الفوائد القانونية تسري في الأصل علي الروابط العقدية المدنية - إن جرى تطبيقها في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات فإنه لا وجه لتطبيقها في علاقة الحكومة بموظفيها باعتبارها علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح - القضاء الإداري ليس ملزما بتطبيق النصوص المدنية إلا إذا وجد نص يقتضي بذلك أو رأي أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة العلاقة بين العامل والجهة الإدارية التي يعمل بها - ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ مدين بها للإدارة أخذا في الاعتبار بالمقابل لذلك عدم التزام الإدارة بفوائد مبالغ مستحقة للموظف بحكم وظيفته متي تأخرت الإدارة في صرفها له - تطبيق.