⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2973 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-7-7 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - اساءة استعمال العين المؤجرة - وسيلة اثبات اساءة الاستعمال فى ظل القانون 136 لسنة 1981

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وسيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بإثبات الحالة لا يصلح سنداً للقضاء بإخلاء العين المؤجرة لاستعمالها استعمالاً ضاراً بسلامة المبنى عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1989 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الدكان محل النزع تأسيساً على أن الطاعن استعملها استعمالاً ضاراً بسلامة المنى على النحو الثابت من حكم إثبات الحالة المقدم في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان القانون رقم 136 لسنه 1981 قد نص فى مادته الثامنه عشرة على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان واو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية __ "د" إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة " فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها فى تلك الفقرة أن يصدر حكمقضائى قاطع فى ثبوت هذه الإساءة فى الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضى فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء، ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر فى دعوى إثبات الحالة، وهى دعوى إجراءات وقتيه تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سندا يتقدم به أمام محكمة الموضوع الفصل فى أصل الحق وعلى ذلك فإن الحكم الذى يصدر فيها هو حكم وقتى لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يجوز أمامها قوة الشىء المقضى فيه، كما أن محكمة الموضوع لا تملك سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته ونفيه .