الطعن رقم 1807 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-5-20
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش - تعويض الدفعة الواحدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عويس عبد الوهاب عويس
ومحمد أبو الوفا عبد المتعال
ومحمود سامي الجوادي
وأسامة محمود عبد العزيز محرم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأمينات اجتماعية - تعويض الدفعة الواحدة - حالات استحقاقه - مدي اعتبار علاقة المحامي بنقابة المحامين علاقة عمل.
المادة رقم 27 قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 1978.
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه عندما لا تتوافر في حقه شروط استحقاق المعاش هي حالات حددها المشرع علي سبيل الحصر وتستقل كل منها بذاتها عن الأخرى - حدد وزير التأمينات الاجتماعية الشروط التي يجب توافرها لصرف تعويض الدفعة الواحدة ومن بينها حالة التحاق المؤمن عليه في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي وهو ما يفترض بداهة التحاق المؤمن عليه بعمل لدي الغير سواء أكان هذا الغير شخصا معنويا أو خاصا أو شخصا طبيعيا بما يرتبه هذا الالتحاق من وجود علاقة عمل وما تتميز به هذه العلاقة من خصائص أهمها عنصري التبعية والأجر وما يترتب عليها من آثار - علاقة المحامي بنقابة المحامين لا تعتبر علاقة عمل حيث أن طرفي هذه العلاقة وهي العامل ورب العمل غير قائمة علي وجه الإطلاق بالنسبة للمحامي الذي يمارس هذه المهنة الحرة بعد قيده بنقابة المحامين التي تنظم ممارسة هذه المهنة الحرة من حيث حسن الأداء والعناية بمصالح أعضائها وضمان استقلالهم دون أن يكون ثمة تبعية للمحامي بالنقابة كما في علاقة العامل برب العمل فمن ثم فإن أعضاء نقابة المحامين لا يعتبرون ملتحقين للعمل بها - تطبيق.