⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3190 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-5-16 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استرداد نفقات البعثة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ومنير صدقي يوسف خليل ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعثات ومنح دراسية - استرداد الإدارة لنفقات المبعوث - حكم المنحة المقدمة للمبعوث بذاته. المواد رقم 25, 31, 33 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات الأجازات الدراسية والمنح. المنح التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العلمية الخارجية مقررة للدولة وتدخل في نطاق التبادل الثقافي والعلمي بين الدول المختلفة, وهي ليست مقررة لأفراد بذواتهم - الدولة تقوم بترشيح أحد أبنائها عن طريق إيفاده إلي الخارج للاستفادة من هذه المنحة - القول بأن المنحة مقدمة من الجهة الأجنبية لفرد معين بذاته بصفة شخصية بعيدا عن المنح التي تقدم للدولة لا يفيد منها غيره, هو علي خلاف الأصل يجب إقامة الدليل عليه وعندئذ يقتصر حق الجهة الإدارية علي استرداد ما أنفقته علي المبعوث من مالها الخاص بعيدا عن قيمة تلك المنحة والتي كان شخص المقدمة له محل اعتبار عند الجهة المانحة. تطبيق.