⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3408 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-5-14 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المقابل المالي من المتعدي عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أموال الدولة الخاصة - التعدي عليها - اقتضاء مقابل مالي من المتعدي - طبيعته. المادة 970 من القانون المدني, المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981, 145 لسنة 1988. قيام الإدارة باقتضاء المقابل المالي من المتعدي علي أرضها هو إجراء متبع للمحافظة علي حق الدولة المالي نظير التعدي علي أرضها - اقتضاء هذا المقابل لا ينطوي علي إقرار بالتعدي أو تصحيح الوضع القائم علي الغصب بجعله مشروعا - كما لا ينطوي ذلك علي إنشاء علاقة إيجارية تعاقدية مع المتعدي تحكمها نصوص اتفاق رضائي متبادل لعدم إمكان افتراض هذا الاتفاق افتراضا من مجرد اقتضاء مقابل الانتفاع - تطبيق.