الطعن رقم 3558 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-5-14
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة إصدار الترخيص بالبناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
ممدوح حسين يوسف راضي
وسمير إبراهيم البسيوني
وأحمد عبد الحليم صقر
وأحمد محمد حامد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه وتنظيم أعمال البناء - تراخيص البناء - سلطة الجهة الإدارية في إصدارها - طبيعتها.
المادتان 6 و7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
اختصاص الجهة الإدارية المنوط بها شئون التنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني أو إقامة الأعمال هو في حقيقته اختصاص مقيد ومخصص الأهداف فإذا ما ثبت لها أن الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب بعد مراجعة واعتماد أصول الرسومات وصورها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص أما إذا رأت تلك الجهة الإدارية لزوم استيفاء بعض البيانات أو الرسومات أو الموافقات أو إدخال تعديلات أو تصميمات في الرسومات فقد أوجب عليها المشرع إعلان صاحب الشأن بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص واعتبر المشرع مجرد انقضاء المدد المحددة للبت في طلب الترخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات علي الرسومات بمثابة موافقة علي طلب الترخيص - تطبيق.