⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 742 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-5-13 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء - المقابل النقدي للإجازات الاعتيادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامي الجوادي وعطية عماد الدين نجم وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية - أعضاؤها - مقابل نقدي للأجازات الاعتيادية - مدلول الأجر الكامل والأجر الأساسي. المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991. إن المشرع غاير بين وصف الأجر الذي يستحقه العامل خلال إجازته الاعتيادية أثناء خدمته وبين وصف الأجر الذي يستحقه عن رصيد أجازاته الاعتيادية بعد انتهاء خدمته فبينما أطلق علي الأجر في الحالة الأولي وصف الأجر الكامل ووصفه في الحالة الثانية بالأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة - تلك المغايرة التي أوردها المشرع بين مدلول الأجر الكامل والأجر أساس إنما تقتضي المغايرة في الفهم القانوني المستخلص منهما - الأجازات الاعتيادية السنوية هي جزء من علاقة العمل ومن حقوق العامل المقننة في هذه العلاقة ومن ثم وجب استحقاق الأجر الكامل عنها بينما إن ما يقابل رصيد الأجازات ليست أجازة تستحق ولكن نوع من التعويض الذي قدره المشرع للعامل عما لم يحصل عليه من أجازات اعتيادية وقرر له المشرع عناصره من حيث تقديره وحده الأقصى - تطبيق.