⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4122 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-5-7 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد في سجل المستوردين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استيراد وتصدير - القيد في سجل المستوردين - أثر الحكم الجنائي. المواد 2 و55 و56 و59 من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. المشرع الجنائي ميز بين الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وبين إيقاف تنفيذ العقوبة الشامل فإذا أمر الحكم الجنائي بان يكون إيقاف العقوبة شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر إلي جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التي تترتب علي الحكم المذكور سواء ورد النص عليها في قانون العقوبات أم غيره من القوانين ذلك أن طبيعتها جميعا واحدة ولو تعددت التشريعات التي تنص عليها مادام أنها كلها من آثار الحكم الجنائي. علي أنه إذا أمر الحكم الجنائي بإيقاف العقوبة دون أن يكون الإيقاف شاملا فإن وقف تنفيذ الآثار المترتبة علي هذا الحكم لا يشمل إلا العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة علي هذا الحكم فلا يتعداها إلي الآثار الأخرى سواء أكانت هذه الآثار من روابط القانون الخاص أو من روابط القانون العام أي سواء كانت روابط مدنية أم إدارية. وهذه التفرقة يترتب عليها أن الحكم الجنائي إذا أمر بوقف تنفيذ العقوبة دون أن يكون الإيقاف شاملا فإن ذلك لا يحول دون شطب المستورد من سجل المستوردين شريطة أن يتم الشطب خلال مدة إيقاف تنفيذ العقوبة لأن الحكم الجنائي بعد انقضاء مدة الإيقاف يعتبر كان لم يكن ويزول كل أثر له - تطبيق.