الطعن رقم 6216 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-4-30
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أثر تسجيل دعاوي صحة التعاقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودة عبد المقصود فرحات
ومحمد عبد الرحمن سلامة
وسامي أحمد محمد الصباغ
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهر عقاري - دعاوى صحة التعاقد - تسجيلها - أثر ذلك.
المواد 17 و22 و23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري, والفقرة الأخيرة من المادة 23 المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.
المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التي من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تقييده أو زواله - كذلك المحاكم المثبتة لشئ من ذلك بطريق التسجيل - كما أوجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم علي ذيل التأشير بالدعوى أو علي هامش تسجيلها - ورتب علي قيام صاحب الشأن بشهر الحكم النهائي بصحة التعاقد خلال خمس سنوات من صيرورته نهائيا أن يصبح لهذا الحكم حجية من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد أو التأشير بها - تلتزم مصلحة الشهر العقاري بإجراء الشهر متي توافرت شروطه - تطبيق.