الطعن رقم 5225 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-4-30
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ السلطة المختصة بتعديل التقسيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
محمد عبد البديع عسران
وممدوح حسن يوسف راضي
وسمير إبراهيم البسيوني
وأحمد عبد الحليم صقر
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخطيط عمراني - تقسيم معتمد - السلطة المختصة بتعديل شروط التقسيم.
المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء, والمادة 26 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982.
السلطة المختصة بتعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها هو وزير التعمير الذي يجري هذه التعديلات بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية - نتيجة ذلك - المحافظ ليس مختصا بإجراء هذا التعديل - تطبيق.