⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5225 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-4-30 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السلطة المختصة بتعديل التقسيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد البديع عسران وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم صقر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخطيط عمراني - تقسيم معتمد - السلطة المختصة بتعديل شروط التقسيم. المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء, والمادة 26 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. السلطة المختصة بتعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها هو وزير التعمير الذي يجري هذه التعديلات بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية - نتيجة ذلك - المحافظ ليس مختصا بإجراء هذا التعديل - تطبيق.