⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5157 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-4-30 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: ممدوح حسين يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم صقر وأحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن في قرار وزير العدل بالتصديق علي جزاء العزل الموقع علي المأذون في دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية. الماد 46 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/ 1955. القرارات التأديبية التي تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين تختلف في التكييف القانوني بحسب نوع الجزاء الذي توقعه الدائرة - فإذا وقعت جزاء الإنذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل - أما حين توقع جزاء العزل فإن قراراتها لا تعدو أن تكون أعمالا تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية - سلطة الوزير يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها إنما تشمل التصديق والتعديل والإلغاء بمعني أن الوزير يستأنف النظر في عمل الدائرة ليصدر قراره بالتصديق أو التعديل أو الإلغاء حسبما يراه - القرار الذي يصدره هو القرار الإداري بالمعني المقصود بخصائصه المعلومة, وإلي أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية - وبالتالي فإن القرار الصادر بالتصديق هو قرار إداري نهائي لسلطة تأديبية وليس قرارا صادر من مجلس تأديب لذا فإن المحكمة الإدارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة وإنما تختص بنظره المحاكم التأديبية - تطبيق.