الطعن رقم 54 لسنة 23 قضائية
النقض المدني
1956-6-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزام - مرافق عامة
⚖️ اختصاص - تصرف الادارة فى املاكها العامة
⚖️ اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر ، وبحضور السادة : محمد عبد الرحمن يوسف ، ومحمد عبد الواحد على ، واحمد قوشه ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مراجعة أسباب الطعن أن الطاعن قد بين وجه مخالفة للقانون وحدد المآخذ التي يعيبها على الحكم تحديد صريحا واضحا لا غموض ولا تجهيل فيه فإن الدفع ببطلان الطعن شكلا لتجهيل أسبابه يكون على غير أساس، ولا يغض من هذا عدم إيراد الطاعن عنوانا لكل سبب على حدة ما دام أن المخالفات التي يثيرها والتي حدد أدلتها واضحة من سياق أسباب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هو بما حواه من نصوص، فإذا كان يبين من نصوص العقد محل النزاع الذي رخصت به بلدية الإسكندرية لأحد الأفراد في استغلال كازينو النزهة أنه وإن وصف بأنه عقد إيجار إلا أنه تضمن من القيود الواردة على حق المنتفع ما ينافي طبيعة الإيجار وتخرج التعاقد عن نطاقه كما تبين من هذه القيود أن البلدية في تعاقدها لم تكن تنشد استغلال محل للتجارة وإنما تبغي من وراء ذلك أولا وبالذات تحقيق مصلحة عامة، فإنه لا يصح اعتباره عقد إيجار وارد على محال تجارية بل التزاماً بأداء خدمة عامة. ولا يغير من هذا النظر كون البلدية تقتضي من ذلك جعلا محددا أو تطلب زيادته على غرار الزيادة العسكرية المقررة بالأوامر الخاصة بذلك إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من صفة العقد ولا أن يحول المكان المرخص بإشغاله من المنافع العامة إلى محل تجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تصرف الإدارة في أملاكها العامة لا يكون إلا على سبيل التلاخيص وهو مؤقت يبيح للسلطة دواما ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه ولو قبل حلول أجله وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا ولاية للمحاكم في شأنها ولا تخضع لقانون الخاص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.