الطعن رقم 1301 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-4-30
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - المسئولية التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
د. محمد عبد البديع عسران
وسمير إبراهيم البسيوني
وأحمد عبد الحليم صقر
وأحمد محمد حامد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأديب - المسئولية التأديبية - التضامن في مجال التأديب.
المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية وبالتالي يمتنع إعمال المسئولية التضامنية والتي مجالها المسئولية المدنية في نطاق الذنب الإداري الذي قوامه إتيان العامل فعلا إيجابيا أو سلبيا يشكل إخلالا بواجبات وظيفته أو خروجا عن مقتضياتها - المسئولية التضامنية لا تفترض ما دام لم يقم من الأوراق ما يفيد وجود اتفاق أو نص بالتضامن - تطبيق.