الطعن رقم 5166 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-4-29
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معهد تيودور بلهارس للأبحاث - التعيين في وظائف هيئة البحوث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
محمد أبو الوفا عبد المتعال
ومحمود سامي الجوادي
ومصطفي محمد عبد المنعم
وأسامة محمود عبد العزيز محرم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معاهد أبحاث - معهد تيودور بلهارس للأبحاث - التعيين في وظائف هيئة البحوث - سلطة مجلس إدارة المعهد - طبيعتها وحدودها.
المواد 65, 69, 73 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972, اللائحة التنفيذية لمعهد تيودوربلهارس للأبحاث الصادر بقرار رئيس الجمهوري رقم 114 لسنة 1989.
الاختصاص بالتعيين في وظائف أعضاء هيئة البحوث بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث يمارسه رئيس المعهد بناء علي طلب مجلس إدارة المعهد, ومجلس إدارة المعهد يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس المعمل ومجلس القسم - يشترط فيمن يعين في وظيفة أستاذ باحث مساعد أن يكون قد قام في مادته وهو باحث بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية تؤهله لشغل مركز أستاذ باحث مساعد - الاختصاص بتقييم البحوث والأعمال التي يقدمها المرشح منوط للجنة علمية دائمة تقوم بفحص الإنتاج العلمي للمرشحين وتقريرا بنتيجة فحصها تبين فيه إذا كان الإنتاج العلمي للمرشح يؤهله لشغل الوظيفة والحصول علي اللقب العلمي, كما تقوم اللجنة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية عند التعدد - مهمة اللجنة العلمية في هذا الخصوص هي التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية للمرشح - مجلس إدارة المعهد فيما يباشر من اختصاص في اختيار الأصلح للتعيين يمارس سلطة تعتبر من الملاءمات المتروكة لتقدير تنأي عن رقابة القضاء ما دام أن تقديره قد جاء خلوا من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة - التقرير الذي تضعه اللجنة العلمية المنوط كفاية المرشحين من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون تقريرا استشاريا ولسلطة التعيين حقها كاملا في مناقشته وكذلك الحال بالنسبة للرأي الذي يبديه كل من المعمل المختص ومجلس القسم - تطبيق.