الطعن رقم 6479 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-4-23
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب ضباط الشرطة - افشاء أسرار العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
محمد عبد البديع عسران
وسمير إبراهيم البسيوني
وأحمد عبد الحليم صقر
وأحمد محمد حامد محمد حامد
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الشرطة - ضباط - تأديبهم - المخالفات التأديبية - إفشاء أسرار العمل.
يحظر علي الضابط إفشاء أسرار وظيفته متي كانت سرية بطبيعتها أو كانت كذلك بموجب تعليمات خاصة تقضي بذلك وهذا الحظر يظل علي عاتق الضابط إلي ما بعد انتهاء خدمته - أثر مخالفة ذلك - مساءلته عن ذلك تأديبيا - يترتب علي ذلك - لا يجوز لضابط الشرطة تقديم رسم كروكي يبين موقع استراحة السيد رئيس الجمهورية علي الطريق الرئيسي أو الفرعي المؤدي إليها أثناء الطعن أمام المحكمة التأديبية - تطبيق.